الرئيسيةخدمات متنوعة

وثائق تسجيل الدراجات الجديدة المقتناة بالمغرب

وثائق تسجيل الدراجات الجديدة المقتناة بالمغرب

السلام عليكم ورحمة الله :

مرحبا بجميع زوار وزائرات موقع tahmilsoft من المعلوم أن كل شخص مالك لمركبة يتوجب عليه أن يقوم بتسجيلها قبل الشروع في استخدامها لأول مرة، وتسلم له شهادة تسجيل محررة على حامل صالح لمدة عشر سنوات، تثبت مطابقة المركبة لخصائص المصادقة المحددة في القانون واللازمة لاستعمال الطريق العمومية.

لكن تطرح مجموعة من التساؤلات بخصوص الدراجات، هل يجب كذلك أن تخضع للتسجيل أم لا؟

سيمد هذا المقال بكل المعلومات الأساسية التي تحتاجها، حيث سنسلط الضوء على أنواع الدراجات، وكذلك المراقبة التقنية التي تعنى بها.

1-تعاريف:

دراجة: كل مركبة لها عجلتان و التي يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها و على الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات.

دراجة بمحرك: كل مركبة لها عجلتان أو ثلاث عجلات ، مزودة بمحرك تساوي قوته 4 كيلواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز اسطنته 50 سنتمترا مكعبا و لا يمكن أن تتعدى سرعة سيرها بحكم صنعها 50 كيلومترا في الساعة.

دراجة نارية: كل مركبة لها عجلتان، مع مركبة جانبية أو بدونها، مزودة بمحرك تساوي قوته 73,6  كيلواط على الأكثر و لا ينطبق عليها تعريف الدراجة بمحرك، و لا يترتب على إضافة مركبة جانبية قابلة للفصل تغيير تصنيف الدراجة  النارية.

دراجة نارية خفيفة: دراجة نارية ، مزودة بمحرك لا تتجاوز أسطنته مائة و 125 سنتمترا مكعبا أو بمحرك لا تتجاوز قوته خمسة عشر كيلواط أو بهما معا.

دراجة ثلاثية العجلات: كل مركبة لها ثلاث عجلات يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها، وعلى الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات.

دراجة ثلاثية العجلات بمحرك: كل مركبة لها ثلاث عجلات مزودة بمحرك لا ينطبق عليها تعريف الدراجة بمحرك ولا يتجاوز وزنها فارغة 1000 كيلوغرام.

دراجة ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك: دراجة ثلاثية العجلات مزودة بمحرك تساوي قوته خمسة عشر كيلواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز اسطنته 125 سنتمترا مكعبا.

دراجة رباعية العجلات : كل مركبة لها أربع عجلات على الأقل يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها، وعلى الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات.

دراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك : دراجة رباعية العجلات لا يتجاوز وزنها فارغة 350 كيلوغرام ولا يتجاوز وزن حمولتها النافعة المأذون بها 200 كيلوغرام ومزودة بمحرك تساوي قوته 4 كيلوواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز أسطنته 50 سنتمترا مكعبا.

دراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك : دراجة رباعية العجلات مزودة بمحرك تساوي قوته 15 كيلواط على الأكثر ولا ينطبق عليها تعريف الدراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك وألا يتجاوز وزنها فارغة 550 كيلوغرام.

 

2-المراقبة التقنية للدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات:

 

لا تقبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات للسير على الطريق العمومية إلا إذا كان مصادقا عليها من قبل الإدارة، بعد مراقبة خصائصها التقنية ولا سيما منها:

  • البنية؛
  • إطار العجلات؛
  • أجهزة التحريك والتوجيه والإنارة والتشوير والإنذار والحصر؛
  • الصفائح والتقييد.

3-تسجيل الدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات الثقيلة بمحرك المقتناة بالمغرب:

  • بالنسبة للدراجات الجديدة:

لتسجيل دراجة جديدة والحصول على البطاقة الرمادية، يتعين على مالكها الإدلاء بالوثائق التالية:

  1. طلب محرر على النموذج رقمI  أو II حسب طريقة الشراء معبأ وموقع من طرف صاحب الطلب والبائع صاحب الامتياز، وعند الاقتضاء من طرف مؤسسة تمويل شراء المركبة والمبينين بالملحقين رقم 2 و 3 بهذا القرار؛
  2. الوثائق التي تثبت الإقامة كما هي مبينة في الملحق رقم6 »  القرار رقم  10  «
  • تعريفة التسجيل :

    2. بالنسبة للدراجات النارية التي تفوق أسطنتها 125 سم3:

    50 درهما x ق.ج * (مع 100 درهم كمبلغ أدنى) + 305 درهما

    • 300 درهم غرامة في حالة تجاوز مدة صلاحية التصريح بالشروع بالاستخدام المؤقت  (WW)عند إيداع الملف؛
    • غرامة إدارية مبلغها 500 درهم مع غرامة إضافية نسبتها 10 % من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف.

    يمكنكم تحميل وثائق التسجيل من الروابط التالية :

  • الإستمارات:
  • استمارة التسجيل النموذج 1:                           التحميل 
  • استمارة التسجيل النموذج 2:                           التحميل 
  • بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
    • نسخة مطابقة للأصل لبطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية. ويجب أن يكون العنوان يدخل ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة المكلفة بتسجيل السيارات.
    • إذا كان الأمر يتعلق بشريكين أو أكثر يجب الإدلاء بنسخ مطابقة للأصل للبطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية لكل واحد منهم.
  • بالنسبة للأشخاص المعنويين:
    • شهادة القيد في السجل التجاري أو نسخة مطابقة للأصل من السجل التجاري، يجب أن يكون عنوان مقر الشركة ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة المكلفة بتسجيل السيارات .
  • بالنسبة للأشخاص المعنويين غير المتوفرين على سجل تجاري( جمعيات تعاونيات مجتمع مدني):
    • شهادة إدارية تثبت عنوان مقر الشخص المعنوي وبنسخة مطابقة للأصل للقانون الأساسي أو محضر لآخر جمع للمجلس الإداري.
  • بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج والحاملين على بطاقة التعريف وطنية تحمل عنوانا بالخارج:
    • شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطات المختصة ونسخة مشهود بمطابقتها لأصل بطاقة الإقامة بالخارج أو من جواز السفر المغربي ساري الصلاحية.
  • بالنسبة للعسكريين الحاملين لبطاقة تعريف وطنية تحمل عنوان مقر العملوالمصرحينبعنوان إقامتهم الشخصية:
    • نسخة مطابقة للأصل للبطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية،
    • شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطة المختصة،
    • شهادة الحضور بالهيئة مسلمة من طرف السلطة العسكرية.
  • بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب:
    • نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة التسجيل
    • بطاقة الإقامة بالمغرب سارية الصلاحية أو لوصل إيداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.
  1. شهادة المطابقة مسلمة من طرف البائع صاحب الامتياز مرفقة بنسخة من محضر الاستلام حسب الصنف المنجز من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق؛
  2. نسخة مشهود بمطابقتها للأصل للتصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت (ww) والمبين نموذجه بالملحق رقم18 بهذا القرار موقع من طرف البائع صاحب الامتياز والمشتري، و لا يجب أن تتضمن هذه الوثيقة أية زيادة أو تشطيب؛
  3. شهادة التعشير ( أداء الرسوم الجمركية) إذا كانت المركبة مستوردة؛
  4. نسخة مشهود بمطابقتها للأصل لبطاقة 18 w للسنة الجارية في اسم البائع صاحب الامتياز الذي قام ببيع المركبة تحمل عبارة”بيع المركبات الجديدة” والمبين نموذجهما بالملحق رقم17 بهذا القرار؛
  5. عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيع البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض، أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع صاحب الامتياز وأحد البنوك التشاركية أوغيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة.
  6. وصل أداء الوجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  7. وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم  52.05، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف المشار إليه المحدد في 30 يوما (يحدد مبلغ الغرامة في 1000 درهم مع غرامة إضافية نسبتها 25 % من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير؛ كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر);.

 

  • بالنسبة للدراجات المستعملة:
    • أصل البطاقة الرمادية الأجنبية وعند الاقتضاء شهادة التسجيل مسلمة من البلد الأصل توضح خصائص المركبة وتاريخ أول شروع في الاستعمال وكذا هوية مالكها؛
    • عقد بيع يحمل توقيع البائع مالك المركبة المشار إليه في البطاقة الرمادية الأجنبية، مصادق عليه من طرف السلطات المختصة
  1. عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيعات البائع والمشتري ومؤسسة التمويل إذا تم شراء المركبة بقرض أو عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع وأحد البنوك التشاركية أوغيرها من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية، إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة.؛
  2. محضر المراقبة التقنية مسلم من طرف مركز معتمد للفحص التقني ومصادق عليه من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق بالنسبة للمركبات المستعملة؛
  3. شهادة التحقق من المركبة ومحضر الاستلام الانفرادي مسلمان من طرف المصلحة المكلفة بالتسجيل أو المركز الوطني للتجارب و التصديق حسب الحالات التالية :
    • بناء على محضر المراقبة التقنية المشار إليه النقطة 5 من هذه المادة، بالنسبة للمركبات المستعملة التي يقل أو يعدل وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كلغ؛
    • بعد معاينة المركبة من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق أو المصلحة المكلفة بالتسجيل بالنسبة للمركبات الجديدة؛

تنجز شهادة التحقق من المركبة المشار إليها أعلاه من طرف المصالح المكلفة بالتسجيل في ثلاث نسخ كالتالي:

    • تستعمل النسخة الأولى لتعشير المركبة.
    • تستعمل النسخة الثانية لإيداع ملف التسجيل بعد المصادقة عليها من طرف المصالح الجمركية.
    • يحتفظ بالنسخة الثالثة من طرف مصلحة التسجيل لأجل التتبع.
  1. شهادة التعشير تحمل اسم المالك الجديد للمركبة والذي يجب أن تنجز البطاقة الرمادية في اسمه.

غير أنه إذا كانت شهادة التعشير تحمل اسم شركة تثبت ممارسة نشاط استيراد المركبات ذات محرك بناء على شهادة القيد في السجل التجاري فإنه يعتد بشهادة التعشير لطلب تسجيل المركبة في اسم شخص آخر؛

  1. وصل أداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  2. وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 (الفقرة الأولى) من القانون رقم52.05 المشار إليه أعلاه، في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف المشار إليه المحدد في 30 يوما (يحدد مبلغ الغرامة في 1000 درهم مع غرامة إضافية نسبتها 25 % من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير؛ كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر);.

مواضيع تهمك كثيرا:

تتبع  البطائقة الرمادية -الورقة الرمادية -ورخصة السياقة الجديدة بالمغرب

طريقة تتبع ملفات البطاقة  الرمادية للسيارة /وتتبع  رخصة السياقة المودعة بالمصالح الإقليمية التابعة narssa khadamat

 كيف يمكنكم الاطلاع على مخالفات السياقة عبر الهاتف في المغرب بالفيديو

 هام للشباب الراغبين في الحصول على « البيرمي »…تغييرات جذرية ستطرأ على اختبار السياقة 

قانون الدراجات النارية بالمغرب :

كل مواضيع التدريس والتوجيه والتعليم وكذا اعلانات الوظائف

Back to top button