هام جدا لا توقع على عقود التأمين التكافلي حتى تقرأ هذا المقال ….
هام جدا لا توقع على عقود التأمين التكافلي حتى تقرأ هذا المقال
I- شروط التأمين التكافلي:
التأمين التكافلي له شروط، وهذه الشروط اتفق عليها علماء الشريعة، وبتحقيق هذه الشروط يتميز التأمين التكافلي الإسلامي عن التأمين التجاري، كما أن هذه الشروط تحقق الهدف من التأمين التكافلي، وهو التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع، وتضبط العلاقة بين جميع أطراف ومكونات عقد التأمين التكافلي، وفي هذا المطلب سأذكر هذه الشروط بشيء من الإيجاز :
1- الضمان المشترك (المتبادل):
ويقصد به دفع قيمة الخسارة من الصندوق المشترك الذي كان قد تم تأسيسه من اشتراکات، أو تبرعات حملة وثائق التكافل بحيث تتوزع المسؤولية على حملة وثائق التكافل، ويشترك الجميع في دفع الخسائر وهكذا يكون حملة الوثائق هم الضامنون والمؤمن لهم في نفس الوقت ، ويكون المؤمن ( شركة التأمين ) مسئولا عن إدارة عمليات التأمين لمصلحة كافة المشاركين.
2- ملكية صندوق التكافل:
تعود ملكية صندوق التكافل تعود إلى حملة وثائق التكافل أنفسهم ، وهم هذه الصفة يستحقون عوائده دون غيرهم، وكذلك فإن الأموال المتبقية في هذا الصندوق في نهاية المدة – الفائض التأميني – تعود لهم وتوزع عليهم.
3- إزالة الجهالة أو الغرر :
مصدر الأموال الموجودة في صندوق التكافل هو تبرعات قام بدفعها حملة وثائق التكافل عن طيب خاطر بغرض مساعدة بعضهم، الذين قد يتعرضون لخسارة مالية نتيجة ممارسة أعمالهم المتنوعة.
4– إدارة صندوق التكافل:
المؤمن ( شركة التأمين التكافلي ) هو المسئول عن إدارة أموال الصندوق المشار إليه أعلاه بموجب النظام الذي تم اختياره سواء كان نظام الوكالة بأجر معلوم أو المضاربة الشرعية أو النظام المختلط .
5- الاستثمار :
يشترط في الاستثمارات التي تنبثق عن أعمال الصندوق أن تكون منسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن تبتعد بشكل خاص عن الربا أو المحرمات. وكذلك فإن رأس مال المؤتمن – شركة التأمين – يجب أن يستثمر بطرق شرعية بعيدا عن الربا أو التجارة المحرمة.
6- الرقابة الشرعية:
يجب على كل مؤمن – شركة تأمين تكافلي – أن يحرص على وجود هيئة رقابة شرعية، وللهيئة جملة من الصلاحيات، هي على التوالي :
– التأكد من سير أعمال الشركة وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومبدأ التكافل، وأن استثمارات رأس مال الشركة، واشتراكات المتكافلين تتم بوسائل خالية من الربا، وأي محظور شرعي، والتأكد تماما بمطابقة هذه الأعمال بأحكام الشريعة، بل ولها السلطة المطلقة بمراجعة المستندات والبيانات التي تخص متعلقات التأمين التعاوني من التعويضات والأقساط والاستثمارات وغيرها.