نقل ملكية المركبات بالمغرب
|
|
I- وثائق نقل ملكية المركبات بالمغرب :
يتعين على كل مشتر لمركبة مسجلة في المغرب في السلسلة العادية الادلاء بملف طلب نقل الملكية للحصول على بطاقة رمادية مرفوقا بالوثائق التالية :
1- طلب محرر حسب طريقة الشراء معبا و موقع من طرف صاحب الطلب و عند الاقتضاء مؤسسة التمويل (يوجد الطلب في الملف الرمادي الصغير الذي يتم فيه اجراء عقد البيع و الشراء).
2- الوثائق التي تثبت مكان اقامة صاحب الطلب :
+ بالنسبة للاشخاص الذاتيين : نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية شريطة تقديم أصل البطاقة الوطنية عند إيداع الطلب ، و يجب ان يكون العنوان يدخل ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة الإقليمية/العمالاتية للسلامة الطرقية التي تم إيداع الطلب بها.
اذا كان الأمر يتعلق بشريكين أو أكثر يجب ا لإدلاء بنسخ من البطاقة الوطنية للتع ريف سارية الصلاحية لكل واحد منهم، شريطة تقديم أصل البطاقة الوطنية للشريك المكلف بإيداع الطلب.ويجب أن يكون عنوان أحد الشركاء يدخل ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة الإقليمية/العمالاتية للسلامة الطرقية التي تم إيداع الطلب بها.
+ بالنسبة للاشخاص المعنويين-الشركات :
اصل شهادة القيد في السجل التجاري او نسخة مشهود بمطابقتها لاصل السجل التجاري، و يجب ان يكون عنوان مقر الشركة ضمن الاختصاص الترابي للمصلحة الإقليمية/العمالاتية للسلامة الطرقية التي تم إيداع الطلب بها.
+ بالنسبة للاشخاص غير المتوفرين على سجل تجاري (جمعيات، تعاونيات، مجتمع مدني) :
شهادة ادارية تثبت عنوان مقر الشخص المعنوي و بنسخة مشهود بمطابقتها لاصل القانون الاساسي او محضر لاخر جمع لمجلس الاداري.
+ بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج و الحاملين للبطاقة الوطنية للتعريف تحمل عنوانا بالخارج :
شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطات المختصة و نسخة من بطاقة الاقامة بالخارج او جواز السفر المغربي ساري الصلاحية، شريطة تقديم أصل بطاقة الإقامة أو جواز السفر المغربي عند إيداع الطلب.
+ بالنسبة للعسكريين الحاملين للبطاقة الوطنية للتعريف تحمل عنوان مقر العمل و المصرحين بعنوان اقامتهم الشخصية :
– نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية شريطة تقديم أصل البطاقة الوطنية عند إيداع الطلب؛
– شهادة السكنى مسلمة من طرف السلطة المختصة؛
– شهادة الحضور بالهيئة مسلمة من طرف السلطة العسكرية.
+ بالنسبة للاجانب المقيمين بالمغرب :
نسخة من شهادة التسجيل (بطاقة الاقامة بالمغرب) سارية الصلاحية شريطة تقديم أصل البطاقة الوطنية عند إيداع الطلب او لوصل ايداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الاقامة مسلمة من طرف مصالح الامن او الدرك الملكي.
3- اصل البطاقة الرمادية في اسم البائع،لا يمكن قبول طلب انتقال ملكية مركبة بناء على تصريح بضياع البطاقة الرمادية في اسم البائع.
4- محضر المراقبة التقنية الخاص بعملية تحويل ملكية (مسلم من طرف مركز معتمد للفحص التقني و مصادق عليه من طرف المركز الوطني للتجارب و المصادقة).
5- عقد بيع بالمصارفة منجز من طرف مؤسسة التمويل يحمل توقيع البائع والمشتري و مؤسسة التمويل اذا تم شراء المركبة بقرض او عقد بيع بالمرابحة لاقتناء المركبة مشفوعا بعقد اقتناء هذه المركبة مبرم بين البائع صاحب الامتياز و احد البنوك التشاركية او غيرها من مؤسسات الائتمان او الهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية، اذا تم شراء المركبة في اطار عقد المرابحة.
6- الوثائق التي تثبت الاستعمال المهني للمركبة حسب الحالات التالية :
* بالنسبة للمركبات التي يفوق وزنها الاجمالي الماذون به محملة 3500 كلغ و المخصصة لنقل البضائع لحساب الغير او للحساب الخاص (بما فيها المقطورات و مركبات الاغاثة) او للكراء : ترخيص لتسجيل المركبة مسلم من طرف مصالح النقل المحلية لوزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك التابع لها مقر اقامة المالك.
* بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الجماعي للاشخاص :
+ بيان لجنة النقل بالنسبة للحافلات المخصصة للنقل العمومي (المسافرين، السياحي، المزدوج) مسلم من طرف مصالح النقل المحلية لوزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك التابع لها مقر اقامة المالك؛
+ رخصة استغلال مسلمة من طرف السلطات المحلية بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الحضري؛
+ ترخيص للتسجيل بالنسبة للمركبات المخصصة للنقل الخصوصي للاشخاص لحساب الغير او للحساب الخاص بما فيها النقل المدرسي تسلمها مصالح النقل المحلية لوزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك التابع لها مقر اقامة المالك؛
* بالنسبة للمركبات المخصصة للكراء بدون سائق او لتعليم السياقة (سيارة التعليم) : ترخيص للتسجيل تسلمه مصالح النقل المحلية لوزارة التجهيز و النقل و اللوجيستيك التابع لها مقر اقامة المالك؛
* بالنسبة للمركبات ذات محرك و التي يتراوح وزنها الاجمالي الماذون به 2000 كلغ و 3500 كلغ التي تم اقتناؤها من لدن مزارعين فلاحين او مربي النحل او مستغلين غابويين : شهادة تسلمها المصالح المختصة بوزارة الفلاحة تبين طبيعة استعمال المركبة في النشاط الذي يزاولونه.
7- وصل اداء الواجبات المنصوص عليها في القوانين و الانظمة الجاري بها العمل.
8- وصل أداء الغرامة الإدارية المنصوص عليها في المادة 118 من القانون رقم 52.05 في حالة عدم احترام أجل إيداع الملف.
9- في حالة اقتناء او بيع مركبة من طرف شخص معنوي خاضع للقانون الخاص يجب تتميم الملف بنسخة من القيد في السجل التجاري او من القانون الاساسي او محضراخر جمع عام يبين الممثل القانوني المفوض له القيام بعملية البيع باسم الشخص المعنوي.
10- في حالة تفويت مركبة بوكالة يجب تتميم ملف نقل الملكية بعقد تفويض خاص يحمل توقيعات المفوض و المفوض له مصادق عليها من طرف السلطات المختصة. و يجب ان يشير عقد التفويض بشكل صريح، علاوة علامة و رقم التسجيل، الى حق المفوض له في تفويت المركبة.
11- اذا تعلق الامر بتسجيل او نقل نقل ملكية مركبة في اسم قاصر، يجب ان يكون طلب الورقة الرمادية موقعا من طرف ممثله الشرعي، ما لم يكن ماذونا له بالتصرف ي ممتلكاته بنفسه. و يجب ان يرفق هذا الطلب بنسخة من عقد ازدياد القاصر، و نسخة مشهود بمطابقتها لاصل بطاقة التعريف الوطنية لممثله الشرعي.
II-ثمن وتعريفة تحويل ملكية المركبات: