الرئيسيةخدمات متنوعة

التحفيظ العقاري بالمغرب الوثائق المطلوبة و الاجراءات والاجال وواجبات المحافظة العقارية :

وثائق واجراءات التحفيظ العقاري بالمغرب

التحفيظ العقاري بالمغرب الوثائق المطلوبة و الاجراءات والاجال وواجبات المحافظة العقارية :

المحتويات إخفاء
1 التحفيظ العقاري بالمغرب الوثائق المطلوبة و الاجراءات والاجال وواجبات المحافظة العقارية :

 

الوثائق اللازمة لإيداع مطلب التحفيظ العقاري

محتويات الموضوع :

I-امتيازات التحفيظ العقاري .

II-المساطر الواجب اتباعها لتحفيظ العقار:

            1-وصف المسطرة العاديةللتحفيظ :جميع مراحل التحفيظ بالترتيب .

III-واجبات التحفيظ و الوثائق المطلوبة واجال التحفيظ .

IV-المساطر الخاصة للتحفيظ العقاري .

V-إيداع الملفات التقنية والتقييدات بالرسوم العقارية .

التحفيظ العقاري بالمغرب، لم يعرف قبل التعديل الذي طرأ عليه سنة 2011، تعريفا دقيقا لمفهومه، مما كان يتير اضطرابات لمجموعة من الاجتهادات القضائية السابقة، فهناك من كان يعتبر أن نظام التحفيظ العقاري بالمغرب، هو مجموعة من الإجراءات التي يكون هدفها تأسيس رسم عقاري فقط، لذلك جاء المشرع من خلال القانون رقم 14-07، من أجل جعله أكثر ملائمة مع الواقع الحاضر، حيث وضع التعديل الجديد مفهوما يشمل شقين، و بالتالي يمكن تعريف مفهوم التحفيظ العقاري بكونه مجموعة من الإجراءات التي يقطعها العقار الغير محفظ، و التي يكون الهدف من ورائها تأسيس الرسم العقاري الخاص بالعقار، و هو أيضا مجموعة من الإجراءات التي يكون الهدف من ورائها تقييد الحقوق بعد تأسيس الرسم العقاري.

-امتيازات التحفيظ العقاري :

 

التحفيظ العقاري لديه امتيازات عديدة، حيث يضفي على العقار قيمة كبيرة، كما يقوم من تطهيره من جميع الشوائب التي قد تمس به، حيث أنه يساهم في تأسيس الرسوم العقارية النهائية، التي تعتبر وسيلة الإثبات الوحيدة، و بالتالي يعطي الرسم العقاري قوة قانونية للعقار،  لا تقبل النزاع و لا الطعن فيها، باعتباره وسيلة للحد من النزاعات التي قد تثار بشأن الملكية العقارية، الأمر الذي من شأنه أن يطمأن مالك العقار و يريح باله، و يساعد التحفيظ كذلك في احصاء الملكيات من طرف الدولة، كما أن قيمة العقار المالية ترتفع بشكل كبير بعد تحفيظه.

-المساطر الواجب اتباعها لتحفيظ العقار:

من أجل الشروع في تحفيظ العقار، يجب على الملاك إتباع العديد من الإجراءات التقنية والقانونية، حيث يقوم صاحب المصلحة من تقديم مطلب التحفيظ للمحافظة العقارية، ويعتبر هذا الطلب المقدم من الراغب في تحفيظ عقاره، من الواجب أن يتوفر به العديد من المعطيات التي قام بتحديدها المشرع بظهير التحفيظ العقاري في فصله 13 المعدل والمتمم بالقانون 14-07، وتعتبر أول إجراءات مسطرة التحفيظ، هي وضع طلب لدى الوكالة العقارية التابعة لطالب التحفيظ، بوضع طلب كتابي أو شفوي، و يتضمن مطلب التحفيظ مجموعة من الشكليات منها ما يتعلق بطالب التحفيظ، و التي تتمثل في الهوية الكاملة له، و منها كذلك ما يتعلق بالعقار المرغوب في تحفيظه، من حيث وصفه و تحديد حدوده، مع تقديم جميع الأوراق التي تدل على ملكيته للعقار، وبمجرد قبول الطلب الرامي الى التحفيظ و قبوله يصبح العقار المطلوب تحفيظه في وضع قانوني متميز بحيث يصبح العقار خاضعا لنظام يطلق عليه “نظام التحفيظ في طور التحفيظ “.

التحفيظ العقاري

1-وصف المسطرة العاديةللتحفيظ :

 

       أولا-إيداع مطلب التحفيظ :

يقدم مطلب التحفيظ من طرف المالك، أو الشريك في الملك، أو المتمتع بأحد الحقوق العينية التالية: حق الإنتفاع، حق السطحية، الكراء الطويل الأمد، الزينة، الهواء والتعلية، والحبس؛ أو المتمتع بارتفاقات عقارية بعد موافقة صاحب الملك، الدائن الذي لم يقبض دينه عند حلول أجله طلب التحفيظ بناء على قرار قضائي صادر لفائدته بالحجز العقاري ضد مدينه. كما يحق أيضا للنائب الشرعي عن المحجور أو القاصر تقديم طلب تحفيظ.

ويقدم طلب التحفيظ بعد معرفة التموقع التقريبي للعقار تبعا للمعلومات المدلى بها من طرف طالب التحفيظ و ما تتضمنه الوثائق والتصاميم والخرائط الطبوغرافية المتوفرة، مدعما بالرسوم والعقود وبالوثائق المثبتة للتملك.

وبعد دراسة الطلب والتأشير عليه، تستخلص وجيبات المحافظة العقارية، ويتم إدراج مطلب التحفيظ مع تسليم استدعاء لطالب التحفيظ يتضمن وقت وتاريخ إجراء عمليات التحديد.

  • المتدخلين الداخليين : المحافظة العقارية.
  • المتدخلين الخارجيين : طالب التحفيظ أو نائبه المستفيد من حقوق عينية أو تحملات عقارية.

       ثانيا-نشر وتعليق خلاصة مطلب التحفيظ :

 

يتم نشر خلاصة مطلب التحفيظ في الجريدة الرسمية، ويتم تعليقها وهي متضمنة لوقت وتاريخ إجراء عمليات التحديد بمقرات المحكمة الابتدائية والسلطة المحلية والمجلس الجماعي الذين يقع العقار موضوع مطلب التحفيظ في دائرة نفوذهم.

  • المتدخلين الداخليين : مصلحة المحافظة العقارية – مديرية المحافظة العقارية
  • المتدخلين الخارجيين : الأمانة العامة للحكومة، السلطة المحلية، المحكمة الابتدائية، الجماعة

         ثالثا-عمليات التحديد:

 

يعتبر التحديد عملية هندسية، وإشهارية، وبحث قانوني بعين المكان.

وينتدب لإنجاز عمليات التحديد مهندس مساح طبوغرافي محلف من جهاز المسح العقاري مقيد بجدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، أو تقني طبوغرافي مرسم محلف تابع لمصلحة المسح العقاري.

و ينجز التحديد في التاريخ والوقت المعينين له، بحضور طالب التحفيظ أو من ينوب عنه و الأطراف المعنية، ويحرر المكلف بإنجاز عمليات التحديد، محضر التحديد والمحاضر الملحقة به عند الاقتضاء، و توقع هذه المحاضر من طرف المكلف بإنجاز عمليات التحديد، وطالب التحفيظ و كل الأطراف الحاضرة.

ويرفق بالمحضر أو المحاضر المذكورة التصميم المؤقت للتحديد و الوثائق المدلى بها من قبل الأطراف. وبعد ذلك، توجه الوثائق المذكورة أعلاه إلى مصلحة المحافظة العقارية

  • المتدخلين الداخليين : مصلحة المسح العقاري.
  • المتدخلين الخارجيين : طالب التحفيظ من ينوب عنه ، المجاورون، المستفيدون من حقوق عينية أو تحملات عقارية.

       رابعا-عملية المسح وإنجاز التصميم العقاري:

 

تمكن عملية المسح من ضبط حدود الملك، وضبط وعائه العقاري ومشتملاته بشكل دقيق، و ربطه بالشبكة الجيوذيزية.

وينتج عن هذه العملية إنجاز التصميم العقاري النهائي وتوجيه بعد ذلك إلى مصلحة المحافظة العقارية مرفقا بالقائمة العقارية.

  • المتدخلين الداخليين : مصلحة المسح العقاري .
  • المتدخلين الخارجيين : مهندس مساح طبوغرافي .

       خامسا-نشر وتعليق الإعلان عن إنتهاء التحديد:

 

عند توصل المحافظ على الأملاك العقارية بالتصميم العقاري يقوم بنشر إعلان عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسمية، ويوجهه من أجل التعليق إلى رئيس المحكمة الابتدائية، و السلطة المحلية، ورئيس المجلس الجماعي الذين يقع العقار المعني في دائرة نفوذهم.

وينتهي أجل التعرضات شهرين بعد نشر هذا الإعلان بالجريدة الرسمية.

  • المتدخلين الداخليين : مصلحة المحافظة العقارية، مديرية المحافظة العقارية.
  • المتدخلين الخارجيين : الأمانة العامة للحكومة، السلطة المحلية، المحكمة الإبتدائية، الجماعة.

       سادسا-التموقع النهائي:

 

تمكن هذه العملية من التأكد من عدم وقوع الملك المراد تحفيظه داخل وعاء عقار محفظ أو يتداخل مع وعاء عقار مجاور أو داخل ملك سبق و أن خضع لمسطرة تطهير أخرى من غير التحفيظ؛ كالأملاك العامة للدولة، أو الاملاك موضوع تحديد إداري ، أوعقار منزوعة ملكيته…

  • المتدخلين الداخليين : مصلحة المسح العقاري.

سابعا-قرار المحافظ: التحفيظ؛ الرفض أو الإلغاء؛ الإحالة على المحكمة:

 

التحفيظ :

يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتحفيظ العقار ويؤسس رسما عقاريا خاصا به، بعد أن يتحقق من إنجاز جميع الإجراءات المقررة قانونا، ومن شرعية الطلب، وكفاية الحجج المدلى بها، وكذا خلو العقار موضوع المطلب من أي تعرض.

الإلغاء :

يتخذ المحافظ على الأملاك العقارية قرار الإلغاء في الحالات التالية :

  • غياب طالب التحفيظ أو من ينوب عنه أثناء عملية التحديد، أو عدم قيامه بما يلزم لإنجازها؛
  • تعذر إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك؛
  • عدم الإدلاء بأي عذر مقبول يبرر غيابه عن عملية التحديد داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالإنذار؛
  • عدم قيام طالب التحفيظ بأي إجراء لمتابعة مسطرة التحفيظ داخل أجل ثلاثة أشهر من يوم توصله بإنذار من المحافظ على الأملاك العقارية.

الرفض:

يتخذ المحافظ على الأملاك العقارية قرار رفض مطلب التحفيظ في الحالات التالية :

  • عدم شرعية الطلب؛
  • عدم كفاية الحجج المدلى بها.

إحالة ملف مطلب التحفيظ على المحكمة :

في حالة وجود تعرض، يوجه المحافظ على الأملاك العقارية ملف مطلب التحفيظ والوثائق المتعلقة به إلى المحكمة الابتدائية التي يقع العقار بدائرة نفوذها من أجل البث في التعرض(أو التعرضات).

  • المتدخلين الداخليين : مصلحة المحافظة العقارية
  • المتدخلين الخارجيين : طالب التحفيظ أو من ينوب عنه؛ المحكمة الإبتدائية.

        ثامنا-التدخل في مسطرة التحفيظ :

يمكن لكل من ادعى أو اكتسب حقا خاضعا للإشهار على عقار في طور التحفيظ أن يتدخل في مسطرة التحفيظ إما عن طريق التعرض أو أن يودع الوثائق اللازمة لذلك لدى المحافظة العقارية طبقا لمقتضيات الفصلين 84 أو 83 :

-التعرض :

هو ادعاء لحق على عقار في طور التحفيظ

ويمكن للمتعرض أن يتدخل في مسطرة التحفيظ، في الحالات الأتية :

  • المنازعة في حق ملكية العقار موضوع مطلب التحفيظ أو في مدى هذا الحق أو بشأن حدود العقار؛
  • الإدعاء باستحقاق حق عيني قابل للتقييد بالرسم العقاري الذي سيقع تأسيسه
  • المنازعة في حق وقع الإعلان عنه طبقا للفصل 84 من ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري، كما وقع تغييره وتتميمه.

ويقدم التعرض إما أمام المحافظ على الأملاك العقارية، أو أمام المهندس المساح الطبوغرافي المنتدب أثناء إجراء عملية التحديد

تقبل التعرضات، ابتداء من إيداع مطلب التحفيظ وينتهي أجل قبولها بعد انصرام أجل شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية

و يمكن أن يقبل التعرض استثناء خارج الآجال القانونية أمام المحافظ على الأملاك العقارية، طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 29 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري، كما وقع تغييره وتتميمه

– الإيداع طبقا لمقتضيات الفصلين 84/83 :

  • يمكن لكل شخص اكتسب حقا على عقار في طور التحفيظ أن يطلب إيداعه بملف مطلب التحفيظ وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 84 أو أن يقوم بطلب نشره بالجريدة الرسمية بواسطة خلاصة إصلاحية طبقا لمقتضيات الفصل 83، مع توجيه إعلان بشأنها من أجل التعليق إلى رئيس المحكمة الابتدائية، و السلطة المحلية، ورئيس المجلس الجماعي الذين يقع العقار المعني في دائرة نفوذهم
  • وفي الحالة التي يكون فيها الإعلان عن انتهاء التحديد قد سبق نشره بالجريدة الرسمية، يعاد نشره من جديد كما يوجه إعلان بشأنه من أجل التعليق إلى رئيس المحكمة الابتدائية، وممثل السلطة المحلية، ورئيس المجلس الجماعي الذين يقع العقار المعني في دائرة نفوذهم .

 

  • المتدخلين الداخليين : المحافظة العقارية – مصلحة المسح العقاري
  • المتدخلين الخارجيين :طالب التحفيظ أو نائبه، المجاورون، المستفيد من حقوق عينية أو تحملات عقارية، المتعرضون، الأمانة العامة للحكومة، السلطة المحلية، المحكمة الإبتدائية، المجلس الجماعي.

-واجبات التحفيظ و الوثائق المطلوبة واجال التحفيظ :

– رسوم و واجبات المحافظة العقارية :

 

• رسوم الإشهار = 500 درهم ؛
• وجيبة بحسب القيمة = 1 % ؛
• وجيبة بحسب المساحة :
– وجيبة إعداد نظير الرسم العقاري (عن كل نظير) = 200 درهم ؛
– وجيبة ثابتة = 100 درهم ؛
• أدنى مايستوفى = 1000 درهم.

 الوثائق اللازمة لإيداع ملف طلب التحفيظ العقاري :

 

  • أصول أو نسخ رسمية للرسوم و العقود و الوثائق التي من شأنها أن تعرف بحق الملكية و بالحقوق العينية المترتبة على الملك .
  • شهادة إدارية عند الإقتضاء ؛
  • تعيني قبلي موقع العقار، يتم بالمجان لدى مصلحة المسح العقاري ، حسب تصريحات طالب ( ولتسهيل عملية التموقع يتم إنجاز مخطط أو تصميم أولي ، ويتكلف المالك بإنجازه لدى مهندس طبوغرافي معتمد من طرف الهيئة ).
  • وكالة عند االقتضاء ؛
  • نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها ؛
  • مطلب التحفيظ موقع ومصادق عليه من طرف المعني أو من يمثله ؛
  • للتعرف على مختلف الوثائق اللزمة للتحفيظ -قسمة العقارات -ادماج العقارات او الرهن مع الاجال المخصصة لكل عملية ومصاريف كل عملية المرجو تحميل الملف التالي :

تحميل ملف واجبات التحفيظ و الوثائق المطلوبة واجال التحفيظ

من : هنا 

#اهم الأجراءات والوثائق والأجال المطلوبة في التحفيظ العقاري#وواجبات ومصاريف خدمات المحافظة العقارية

-المساطر الخاصة للتحفيظ العقاري :

 

المساطر الخاصة للتحفيظ:

 

1- المساطر الخاصة للتحفيظ بدون إشهار وتتمثل فيما يلي :

-تحفيظ أملاك الدولة العامة والأملاك العامة للجماعات، محددة طبقا للفصل 7 من ظهير فاتح يوليوز 1914 بشأن الأملاك العامة للدولة؛
تحفيظ أملاك الدولة الخاصة المحددة تحديدا إداريا طبقا لظهير 3 يناير 1916 عملا بالفصل الثالث من ظهير 24 ماي 1922 ؛
تحفيظ أملاك الجماعات السلالية المحددة إداريا طبقا للفصل 10 من ظهير 18 فبراير 1924 المتعلق بتحديد الأراضي المشتركة بين القبائل؛
تحفيظ ملك في اسم الدولة الملك الخاص، وقع تحويله من الملك العام إلى الملك الخاص للدولة طبقا للفصل 2 من ظهير 25 يونيو 1927؛
تحفيظ العقارات المصادرة عملا بالمقررات النهائية الصادرة عن لجنة البحث المؤسسة بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.103 الصادر في 6 رمضان 1377الموافق ل27 مارس 1958، طبقا للفصل 13 من الظهير الشريف رقم 1.59.231 بشأن تحديد وتحفيظ العقارات المصادرة عملا بالمقررات النهائية الصادرة عن لجنة البحث؛
تحفيظ عقار منزوعة ملكيته لأغراض المنفعة العامة طبقا للفصل 37 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأغراض المنفعة العامة و الاحتلال المؤقت.

2- المساطر الخاصة للتحفيظ مع إشهار:

و يتعلق الأمر بمساطر خاصة للتحفيظ، يعد المحافظ على الأملاك العقارية بشأنها ملخصا لمطلب التحفيظ يوجه للنشر بالجريدة الرسمية لمدة أربعة أشهر، وتتعلق هذه المساطر بالأملاك الآتية :

تحفيظ ملك وقع تحويله من الملك العام للدولة إلى ملكها الخاص في إسم مستفيد أو خلفه، بترخيص من الإدارة، طبقا للفصل الثالث من ظهير 25 يوليو 1927 المتعلق بتسجيل العقارات المخزنية التي وقع إخراجها من حيز الأملاك العمومية؛
تحفيظ ملك واقع داخل تحديد إداري مصادق عليه، في إسم مفوت إليه أو خلفه، بترخيص من الادارة طبقا للفصل 4 من ظهير 24ماي 1922 المتعلق بتقييد العقارات المخزنية التي جرى تحديدها على الطريقة المبينة بالظهير الشريف المؤرخ في 3 يناير 1916 الصادر في التنظيم الخصوصي لتحديد الأملاك المخزية.

3- مسطرة التحفيظ الجماعي للأملاك القروية:

يتعلق الأمر بمسطرة خاصة لتحفيظ العقارات القروية طبقا لمقتضيات ظهير 25 يوليو 1969 بشأن التحفيظ الجماعي للعقارات القروية ، وهي مسطرة اختيارية ومجانية إلا في حالة وجود تعرضات، حيث يتعين على المتعرض أداء الوجيبة القضائية وحقوق المرافعة .

4- ضم الأراضي الفلاحية :

يتعلق الأمر بمسطرة خاصة لتحفيظ العقارات الفلاحية طبقا لمقتضيات ظهير 30 يونيو 1962 بشأن ضم الأراضي الفلاحية، وهي مسطرة إجبارية ومجانية، تهدف أساسا إلى تحسين أساليب الاستغلال بجمع وإعادة ترتيب القطط المبعثرة أو المجزأة، لتكوين قطع أرضية كبيرة منسجمة الشكل، تساعد على الولوج إليها وريها.

-إيداع الملفات التقنية والتقييدات بالرسوم العقارية :

 

التقييدات بالرسوم العقارية

أ – تقييدات تستلزم الإدلاء بالملف التقني :

يتعلق الأمر بإجراءات يستلزم تقييدها بالرسوم العقارية الإدلاء بالملف التقني كالتقسيم والتجزئة والملكية المشتركة ، مطابقة التصميم العقاري مع حالة الأماكن، والإجراءات الأخرى المماثلة.

 – وصف مراحل المعالجة :

1-إيداع الملف التقني بمصلحة المسح:

يودع الملف التقني المتضمن لمحضر العملية والتصميم العقاري المرفق به، من طرف المهندس المساح الطبوغرافي لدى مصلحة المسح العقاري.

2-المراقبة والتحقق وتسليم وصل بإيداع الملف التقني:

تعمل مصلحة المسح العقاري على مراقبة وثائق الملف التقني، والتحقق من حدود العقار، مع تسليم وصلا بالإيداع مرفق بمحضر العملية والتصميم العقاري.

3-التقييد لدى المحافظة العقارية :

تتم عملية التقييد بالرسم العقاري بعد القيام بما يلي:

  • تقديم طلب تقييد مرفق بالعقود والوثائق المدعمة للطلب مقابل وصل بالإيداع يسلم لطالب التقييد؛
  • الإدلاء بنظير الرسم العقاري عند الاقتضاء؛
  • دراسة الطلب والعقود والوثائق ومراقبتها والتأشير عليها من طرف المحافظ؛
  • أداء الوجيبات المستحقة بصندوق المحافظة العقارية.

أ- أهم العمليات التي تستلزم الإدلاء بالملف التقني :

 

هذه العمليات تستلزم الإدلاء بالملف التقني، إضافة إلى مختلف الوثائق اللازمة لإنجاز التقييد بالرسم العقاري.

التجزئة:

التجزئة هي تقسيم عقار محفظ أو في طور التحفيظ انتهت بشأنه آجال التعرضات إلى بقعتين أو أكثر لتشييد مبان للسكنى أو لغرض صناعي أو سياحي أو تجاري أو حرفي مهما كانت مساحة البقع التي يتكون منها العقار المراد تجزئته.

الملكية المشتركة للعقارات المبنية:

يطبق هذا القانون على العقارات المبنية المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محلات، والمشتركة ملكيتها بين عدة أشخاص والمقسمة إلى أجزاء يضم كل جزء منها جزءا مفرزا، وحصة في الأجزاء المشتركة.

كما يطبق على مجموعات العقارات المبنية المؤلفة من عمارات أو فيلات أو محلات، متلاصقة أو منفصلة، والمقسمة إلى أجزاء مفرزة، وأجزاء مشتركة مملوكة على الشياع لمجموع الملاك.

التقسيم :

التقسيم عملية تهدف إلى تقسيم عقار محفظ إلى قطعتين أو أكثر لتأسيس رسم أو رسوم عقارية مستقلة.

التقسيم والإدماج :

هي عملية تهدف الى استخراج جزء أو أجزاء من عقار محفظ ودمجها في عقار محفظ مجاور أو متلاصق لتكوين رسم عقاري واحد، شريطة أن تكون هذه العقارات مملوكة لنفس المالكين.

ب- تقييدات لا تستلزم الإدلاء بالملف التقني:

يتعلق الأمر بإجراءات لا يستلزم تقييدها بالرسوم العقارية الإدلاء بالملف التقني لكونها لا تؤثر على الوعاء العقار.

– وصف مراحل المعالجة :

تتم عملية التقييد بالرسم العقاري بعد القيام بما يلي :

  • تقديم طلب تقييد مرفق بالعقود والوثائق المدعمة للطلب مقابل وصل بالإيداع يسلم لطالب التقييد؛
  • الإدلاء بنظير الرسم العقاري عند الاقتضاء؛
  • دراسة الطلب والعقود والوثائق ومراقبتها والتأشير عليها من طرف المحافظ؛
  • أداء الوجيبات المستحقة بصندوق المحافظة العقارية.

 

– مصدر المعلومات :

  • الظهري الشريف الصادر في 9 رمضان 1331(12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغيريه وتتميمه.
  • البوابة إلكترونية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

مواضيع  قد تهمك:ذ

قرض السكن 15 مليون بدون الفائدة الوثائق المطلوبة و طريقة الحصول عليه من مؤسسة محمد السادس FM6

لائحة المؤسسات الصحية المتعاقدة مع مؤسسة محمد السادس للتعليم fm6 والامتيازات التي تقدمها :

الانخراط في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأوضاع الإجتماعية للتربية و التكوين fm6-ملف الانخراط

كل مواضيع التدريس والتوجيه والتعليم وكذا اعلانات الوظائف

زر الذهاب إلى الأعلى