الرئيسيةخدمات متنوعة

قيمة الضريبة السنوية على السكن بالمغرب وطريقة أدائها :

قيمة الضريبة على السكن السنوية بالمغرب

السلام عليكم ورحمة الله :

مرحبا بجميع زوار وزائرات موقع tahmilsoft من خلال هذا الموضوع سنقدم لكم كل ما يجب أن تعرفه عن الضريبة على السكن و العقارات بالمغرب و قيمة هذه الضريبة وطريقة حسابها و الاجراءات الواجب اتباعها لأدائها .

تفرض ضريبة السكن على العقارات بشرط أن تكون مبنية وبشرط أن تكون داخل الدوائر التي تفرض فيها الضريبة الحضرية؛ فرسم السكن يفرض اما على مالك العقار أو الحائز له أو بمعنى أدق واضع اليد عليه.

وتفرض ضريبة السكن  على كل من المباني المخصصة للسكن الرئيسي أو السكن الثانوي.

ومما تجدر الإشارة إليه أن ضريبة السكن تفرض بشكل سنوي.

يفرض رسم السكن سنويا على العقارات المبنية والمباني على اختلاف أنواعها التي يتخذ مالكوها من جميعها أو بعضها سكنا رئيسيا أو ثانويا لهم أو يضعونها مجانا تحت تصرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم ليجعلوا منها سكنا لهم، ويدخل في ذلك الأراضي المقامة عليها العقارات والمباني الآنفة الذكر والأراضي المتصلة بها كالساحات والممرات والحدائق إذا كانت تابعة لها مباشرة.

وفي حالة وجود أراضي تابعة لبنايات غير مهيأة أو مهيأة بشكل بسيط، تحدد المساحة التي يجب أخذها بعين الاعتبار في تقدير القيمة الإيجارية في حدود خمس ( 5) مرات المساحة المغطاة لمجموع المباني.

الباب الأول: الأشخاص الخاضعون للرسم-الضريبة على السكن :

يفرض الرسم باسم المالك أو من له حق الانتفاع أو باسم حائز العقار أو واضع اليد عليه إذا لم يعرف مالك أو صاحب حق الانتفاع منه.
إذا كان مالك الأرض غير مالك البناء يفرض الرسم في اسم هذا الأخير.
في حالة الشياع، يفرض الرسم في اسم المالكين على الشياع ما لم يطلبوا فرضها بصورة مستقلة على كل وحدة
سكنية تشكل سكنا مستقلا.

لهذه الغاية، يجب أن يدلي المعنيون بالأمر بما يلي:

– عقد رسمي تبين فيه الحصة المشاعة التي يملكها كل شريك؛
– عقد مصادق على إمضائه تحدد فيه شروط تخصيص العقار المشاع، مع بيان اسم كل شخص من الأشخاص الذين يشغلونه.

تطبق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه في حالة تسوية تركة يترتب عليها انهاء حالة الشياع.
يفرض رسم السكن في اسم الشركة، إذا تعلق الأمر بشركات عقارية مالكة لوحدة سكنية وحيدة مستثناة من الضريبة على الشركات.
يفرض الرسم باسم كل واحد من الشركاء عن كل جزء من العقار أو مجموعة عقارية يمكن استعمالها بصورة مستقلة إذا تعلق الأمر بالشركات العقارية الشفافة.

الباب الثاني: الإعفاءات والتخفيضات:

1. الإعفاءات والتخفيضات الدائمة:

تستفيد من الإعفاء الكلي الدائم:

  •  الإقامات الملكية
  •  العقارات التي تملكها:

– الدولة والجماعات المحلية والمستشفيات العمومية؛
– مشاريع الإسعاف والإحسان الخاضعة لمراقبة الدولة؛
– الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة إذا كانت هذه العقارات تأوي مؤسسات خيرية ولا تهدف إلى تحقيق ربح؛

  •  الأوقاف ما عدا الأوقاف العائلية؛
  •  العقارات الموضوعة مجانا رهن تصرف المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في  2° أعلاه؛
  •  العقارات التي تملكها دول أجنبية وتخصصها لسكن سفرائها أو وزرائها المفوضين أو قناصلها المعتمدين بالمغرب شريطة أن تعامل تلك الدول المملكة المغربية بالمثل في هذا المجال؛
  •  العقارات المستعملة كمحلات للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية التي تملكها أو تكتريها الدولة المعتمدة أو رئيس البعثة طبقا للمادة 23 من اتفاقية فيينا، المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية؛
  •  العقارات التي تملكها هيئات دولية تتمتع بالنظام الدبلوماسي إذا كانت هذه العقارات مخصصة لسكن رؤساء بعثاتها المعتمدين بالمغرب؛
  •  العقارات التي لا تدر دخلا والمخصصة فقط لإقامة مختلف الشعائر الدينية أو للتعليم المجاني أو تكون مصنفة أو مسجلة في جملة المآثر التاريخية وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يطبق تخفيض قدره  50% من رسم السكن على العقارات المتواجدة بإقليم طنجة سابقا.

2. الإعفاء المؤقت:

تستفيد من الإعفاء المؤقت المباني الجديدة التي يقوم بها أشخاص بالنسبة للسكن الرئيسي خلال الخمس (5) سنوات الموالية للسنة التي تم خلالها انتهاء أشغال بنائها.

الباب الثالث: تحديد القيمة الإيجارية – أساس فرض الرسم:

يفرض رسم السكن على أساس القيمة الإيجارية للعقارات المقدرة عن طريق المقارنة من طرف لجنة الإحصاء.
يتم تحديد هذه القيمة الإيجارية باعتبار متوسط مبالغ أكرية المساكن المماثلة الواقعة بنفس الحي.

إذا كان واحد أو أكثر من الشركاء على الشياع يشغل وحدة مخصصة للسكنى، يدفع إيجارا لباقي الملاك على الشياع غير القاطنين بهذا المسكن، فإن القيمة الإيجارية الخاضعة للرسم تحدد فقط على حصة القاطن المستغل للمسكن. ويخضع مبلغ هذا الإيجار للضريبة على الدخل.
وتتم مراجعة القيمة الإيجارية كل خمس (5) سنوات بزيادة نسبتها 2%.

الباب الرابع: الإسقاط المتعلق بالسكن الرئيسي:

يطبق إسقاط بنسبة  75% من القيمة الإيجارية للسكن الرئيسي لكل ملزم مالكا أو منتفعا.
و يطبق كذلك هذا الإسقاط على القيمة الإيجارية للعقار الذي يستغل كسكن رئيسي من طرف:

  •  الزوج أو الأصول أو الفروع من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى؛
  •  أعضاء الشركات العقارية المحددة في المادة 3-3 من المدونة العامة للضرائب؛
  •  الملاك على الشياع بالنسبة للعقار الذي يشغلونه كسكن رئيسي؛
  •  المغاربة المقيمين بالخارج بالنسبة للسكن الذي يحتفظون به كسكن رئيسي لهم بالمغرب والذي يشغله مجانا أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى.

لا يجوز الجمع بين هذا الإسقاط وبين أي تخفيض آخر من هذا الرسم.

الباب الخامس: تصفية رسم السكن:

يفرض الرسم سنويا بموقع العقارات الخاضعة للرسم مع مراعاة مكوناتها والأغراض المخصصة لها في تاريخ الإحصاء. إلا أنه إذا لم يتم إحصاء عقار خلال سنة معينة، لأي سبب من الأسباب، يفرض رسم السكن المتعلق به على أساس آخر رسم تم إصداره.
إذا كان العقار متواجدا بمحطات صيفية أو شتوية أو بمحطة استشفاء بالمياه المعدنية، فرض عليه الرسم ولو كان غير مشغول. ولا يمكن إثبات الشغور إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
عندما يكون العقار موضوع تغيير الملكية، يصدر الرسم في اسم المالك الجديد ابتداء من السنة الموالية:

  •  إما بناء على الإقرار المنصوص عليه بالمادة 30 أدناه؛
  •  إما بناء على الإقرار بالدخل الإجمالي المنصوص عليه بالمدونة العامة للضرائب؛
  •  إما على أساس الوقائع التي تعاينها لجنة الإحصاء.

إذا كان المحل شاغرا عند تاريخ الإحصاء إما لإدخال إصلاحات كبيرة عليه وإما لعزم مالكه على بيعه أو إيجاره، يفرض الرسم بالنسبة لسنة الشغور.
إلا أنه يمكن للملزم أن يحصل على إبراء من الرسم بسبب الشغور وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 31 و161 أدناه.

إذا كان الشغور محل شك، جاز للجنة الإحصاء أو لمفتش الضرائب الذي هو عضو فيها استدعاء الملزم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أدناه من أجل إثبات الشغور. ويتعين على الملزم الحضور إلى المصلحة المحلية للضرائب، أو أن يرسل جوابه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وذلك خلال أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم الاستدعاء.
ويثبت الشغور بجميع وسائل الإثبات المتاحة للملزم ولا سيما :

  •  إذا تعلق الأمر بمحال في طور الإصلاح: الحالة التي توجد عليها الأماكن أو ترحيل جميع المنقولات أو وجود الهيئات الحرفية المكلفة بالإصلاح داخلها.
  •  إذا تعلق الأمر بمحال في طور التخصيص لغرض من الأغراض: إزالة عدادي الماء والكهرباء.

الباب السادس: سعر الرسم:

مقدار ضريبة السكن

تحدد ضريبة السكن حسب القيمة الايجارية السنوية للعقار بشكل الذي يحدده الجدول الموضوع أسفله:

القيمة الإيجارية السنوية

سعر الرسم

المبلغ

من 0 إلى 5000 درهم

معفى

من 5001 إلى 20 000 درهم

10%

500

من 20 001 إلى 40 000 درهم

20%

2500

40 001  درهم فما فوق

30%

6500

 

 وفي بلاغ لها بالمناسبة، أنهت الخزينة العامة للمملكة لعموم دافعي الضرائب، أنه يمكن أداء الضريبة على السكن ورسم الخدمات الجماعية من خلال الموقع الإلكتروني للخزينة (www.tgr.gov.ma)، وشبابيك الصرف الآلي، والمواقع الإلكترونية البنكية (E-banking)، والتطبيقات البنكية المحمولة، وكذلك عبر التحويلات البنكية.

   وأكد البلاغ أن الهدف المنشود من وراء هذه التسهيلات هو تجنب الازدحام في شبابيك القباضات احتراما للتدابير الصحية المعمول بها.

الباب السابع: توزيع عائد الرّسم:

يوزع عائد الرسم من طرف المصلحة المكلفة بالتحصيل كما يلي:

– 90 % لفائدة ميزانيات الجماعات التي يفرض الرسم داخل مجالها الترابي؛ 
– 10 % لفائدة الميزانية العامة برسم تكاليف التدبير.

الباب الثامن: واجبات الملزمين:

إقرار بانتهاء أشغال البناء أو تغيير ملكية العقار أو الغرض المخصص له يجب على الملاك أو المنتفعين أن يدلوا لمصلحة الضرائب التابع لها كل عقار على حدة:

  •  بإقرار بالشغور. يحرر هذا الإقرار وفق أو على مطبوع نموذجي تعده الإدارة خلال شهر يناير من السنة الموالية لسنة الشغور مع الإشارة إلى مكونات المحلات الشاغرة والمدة وأسباب الشغور مثبتا ذلك بجميع وسائل الإثبات.
  •  بإقرار بانتهاء أشغال بناء عقار جديد أو إضافات
  •  بإقرار بتغيير ملكية العقار أو الغرض المخصص له.

تحرر هذه الإقرارات وفق أو على مطبوع نموذجي تعده الإدارة، و تودع قبل 31 يناير من السنة الموالية لسنة الانتهاء من الأشغال أو التغيير مع الإشارة إلى مكونات العقار ونوعه وتاريخ و مبررات الأشغال أو التغيير وإن اقتضى الحال هوية المالك الجديد.

الباب التاسع: عمليات الإحصاء:

يتم سنويا إجراء إحصاء شامل للعقارات الخاضعة لرسم السكن ولو كانت معفية صراحة من هذا الرسم.
تقوم بعملية الإحصاء في كل جماعة لجنة يعين أعضاؤها لمدة ست (6) سنوات بقرار من عامل العمالة أو الإقليم.
تضم اللجنة وجوبا:

  •  مفتش للضرائب باقتراح من إدارة الضرائب؛
  •  ممثل عن المصالح الجبائية للجماعة باقتراح من رئيس المجلس الجماعي.

يجب على اللجنة عند الانتهاء من عملية الإحصاء أن تنجز:

  •  محضر انتهاء عملية الإحصاء موقع من طرف أعضاء اللجنة وتسليم نسخة لأعضائها؛
  •  جداول القيم الإيجارية على أساس متوسط إيجارات العقارات المماثلة داخل الحي.

تحميل دليل الضريبة على السكن بالمغرب :

مواضيع  قد تهمك:

الوثائق و الطريقة الصحيحة لاسترجاع الضريبة على الدخل الخاصة بقرض السكن

قرض السكن 15 مليون بدون الفائدة الوثائق المطلوبة و طريقة الحصول عليه من مؤسسة محمد السادس FM6

 إجراءات تحصيل الضرائب العقارية المحلية :

   تعتبر الجبايات المحلية عامة والعقارية  على وجه الخصوص ديونا عمومية مستحقة للجماعات الترابية  فبصفتها دائن  لها الحق بأن تفرض على الملزم  الدائن القيام بتقديم ما بذمته  وتكون الجبايات المحلية إما ديون  ذات طبيعة  محلية أو طلبية  غير أن واجب الدفع يكون في موطن الدائن  لأن الدين محمول من حيث المبدأ  وليس مطلوبا.

  إذن يتعين على الملزم المدين إستخدام  كافة التدابير  من أجل إبراء ذمته بكيفية مباشرة لدى صندوق القباضة  أو محصل المداخيل  بالنسبة للجماعات المحلية  .

   وسنحاول من خلال هذا المطلب  أن نتحدث عن إجراءات تحصيل الجبايات  العقارية  المحلية  من خلال الاستخلاص  الرضائي والاستخلاص الجبري .

  الفقرة الأولى : التحصيل الرضائي :

   خلال هذه المرحلة فإن الأداء يكون عن طواعية  واختيار دون الإرغام أو اللجوء إلى الإمكانيات التي من شأنها أن تدفع الملزم  المدين بدفع الدين عن طريق  الجبر حيث أن هذه المرحلة هي التي يعبر فيها المدين عن رغبته في سداد ديونه الجبائية وذالك في حالتين :

 -الحالة الأولى : هي الفترة الممتدة بين تاريخ الشروع في التحصيل أو إصدار الدين وتاريخ الاستحقاق لزيادة  عن التأخير إذ يكون الدين الجبائي في هذه الحالة  قد حل اجله  وان مدة الاستخلاص  الودي قد انتهت وعلى ضوء ذالك يمكن للمحاسب العمومي  أن يشرع في التحصيل  الجبري

-الحالة الثانية :  وهي التي يمكن على ضوئها  تمتيع الملزم بتسهيلات  في الأداء وفق الشروط المنصوص عليها قانونيا  وقد نصت المادة 132 من القانون 47-06 المتعلق بالجبايات المحلية على اجل إستحقاق  الرسوم المستخلصة  عن طريق الجداول  عند إنصرام  الشهر الثاني  الموالي لشهر الشروع في  تحصيلها غير انه تستحق فورا الأوامر  بالاستخلاص التي يتم إصدارها  على سبيل التسوية  فيما يتعلق بالرسوم المفروض تسديدها  بناء على  إقرار  ولا يمكن مباشرة التحصيل الجبري إلا بعد إرسال  أخر إشعار للمدين  دون صائر  ويجب تقيد تاريخ إرسال  هذا الإشعار  في جدول الرسوم  أو سند تنفيذي  أخر  ويعتد بهذا  التقيد ما لم يطعن فيه بالزور  وذالك حسب مقتضيات المادة 36 من القانون 97-15 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية  وحيث إن الملزم أو الخاضع  للرسوم  بإمكانه أداء الرسم مباشرة  إلى خزينة الدولة  أو ينازع فيها  فيما يتصل  بإجراءات  التسهيل  أو وقفها  مؤقتا  في حال  وجود منازعة  إدارية  أي وجود تظلم صادر  عن الملزم  بأداء الرسم أو من قبل الأغيار  المسؤولين  أو المتضامنين وفقا للمواد من 93 إلى 104 من القانون رقم 97-15.

الفقرة الثانية :التحصيل الجبري.

  نصت المادة 133 من القانون 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية  على انه خلال  هذه المرحلة  تطبق أحكام  القانون 15-97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية  لتحصيل الرسم  المنصوص عليها في هذا القانون ويمارس التحصيل  الجبري في حق الملزمين الذين يتوانون عن تسديد ديونهم  بإراداتهم داخل المدة  المشار إليها  في الفترة الحبية .

  أما بخصوص الذين لم يعربو عن حسن نياتهم في دفع ديونهم على أقساط وقد نصت على هذا الإجراء المادة 29 من مدونة تحصيل الديون العمومية  قانون رقم 15-97 ويعني هذا الإجراء حمل المدين بالأداء وفق القانون لكن قبل مباشرته من طرف المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل يتعين عليه القيام بمجموعة من الإجراءات وهي كالتالي :

– جمع الديون المترتبة بذمة المدين الملزم المراد متابعته .

– توجيه إنذار بدون صائر للمدين

– الحصول على ترخيص مسبق من طرف الإدارة  باستثناء الإنذار.

  زيادة على هذا كله فإنه لا يمكن مباشرة مسطرة التحصيل الجبري في مواجهة أي ملزم إلا بناء على سند تنفيذي  أو دين مستحق  الأداء وعليه فان عدم إحترام هاته الإجراءات  يعرض صاحبه  لجريمة  الغدر .

   نشير إلى إن هذه الإجراءات تمارس حسب الترتيب التالي :

-1 الإنذار :

 تبتدئ إجراءات التحصيل الجبري بواسطة توجيه إنذار قانوني للملزم المدين من طرف المحاسب لأداء ديونه  بحيث يتضمن  أمر بأداء  الدين الجبائي وقد كان الإنذار يخضع لترخيص في إطار ظهير 1935 إلا انه مع القانون رقم 97 -15 أصبح القابض المكلف بالتحصيل معفى من الترخيص إذ ترسل إليه قائمة بإسم الدائنين  من اجل المراقبة  .وعند توجيه الإنذار ليكون صحيحا ومنتجا لأثاره  القانونية يتعين توفر الشروط الآتية :

   يتم الإنذار بعد انقضاء أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ  الاستحقاق و 20 يوما على الأقل بعد إرسال أخر إشعار  المنصوص عليه  في المادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية  ويتم تبليغه من طرف مأمور  التبليغ بالطريقة الرادارية  أو عن طريق  البريد المضمون  مع الإشعار بالتوصل  ويتم التبليغ بواسطة  عون قضائي .

 -2 الحجز :

 إذ لم يستجيب المدين للإنذار القانوني الموجه إليه خلال 30 يوما  يتم الحجز بعد مرور 20 يوما من تاريخ توجيه الإنذار  وذالك عن طريق المبادرة إلى تسديد ديونه  بحيث يحق للقابض متابعته  عن طريق حجز منقولاته  أو عقاراته  بإستثناء ما نص عليه في المادة 46 من القانون 15.97 وينفذ الحجز بترخيص صادر  عن رئيس الإدارة  التي ينتمي إليها القابض المكلف  بالتحصيل  أو من الشخص المفوض  من طرفه لذالك  ويعتبر  الحجز حسب المدونة  هو الإجراء الفعلي في المتابعة  الجبرية لتحصيل  الديون الجبائية والأجراء الناجع الذي يشعر المدين بجدية المتابعة .

  وتتخذ إجراءات الحجز أشكالا مختلفة منها (الحجز التحفظي والحجز التنفيذي  ثم الحجز لدى الغير )إلا أن ما يلاحظ من خلال مدونة تحصيل الديون العمومية  هو أن المشرع المغربي  لم يحدد بصراحة  نوع الحجز الذي يجب العمل به فالمبين هو أن إجراءات التحصيل  الجبري مبنية على سند ثابت  وهي الاوامر بالمداخيل فنذهب الى الحجز التنفيذي  رغم عدم تنصيصه عليه بصراحة  .

  وتأكيدا على ضمان استخلاص الدين العمومي  نص المشرع على ان التعرض من طرف المدين  لايوقف اجراءه الا إذا تمت وفق مسطرة المنازعة  الواردة في المواد من 119الى 121 من المدونة أو إقدام الملزم  على الوفاء  بدينه كاملا بما في ذالك صوائر  الحجز  وينفذ عن طريق محضر  يتضمن وصف الامتعة المحجوزة  وتعين تاريخ البيع  وتعين الحارس الا انه عند القيام بالحجز يمكن  ان يتعذر على المامور  التبليغ  والتنفيذ والقيام بمأموريته لكون الابواب مغلقة او نظرا لرفض فتحها.

   في هذا الاطار يرخص له بواسطة  امر صادر بناء على طلب وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية  “تفتح أبواب المحلات ذات الاستعمال المهني  او للإستعمال السكني  وكذا الاتاث  في حدود ما تقتضيه مصلحة التنفيذ وفي هذا الصدد يمكن له ان يطلب مساعدة السلطة الادارية  زد على هذا  فقد احاط  المشرع  الحجز  بمجموعة من  الضوابط  الاساسية  التي تعتبر  شروط  وجب  احترامها  والمتمثلة  في التبليغ  والانذار الزامية  الترخيص ثم احترام الاجال  .

3 البيع :

يمكن ان يتم هذا البيع من طرف القابض  الجماعي  المدين اي بمبادرة منه ففي حالة البيع من طرف القابض الجماعي  لايمكن لهذا الاخير ان يقوم بهذا الاجراء إلا بعد حصوله على ترخيص من الخازن العام  للمملكة  أو الخازن الجهوي او الخازن الاقليمي إلا انه قبل إجراء  عملية البيع يمكن بعد موافقة الملزم إجراء الخبرة حسب ما تفرضه طبيعة الشيئ المحجوز من أجل تقدير قيمته وذالط طبقا لقانون المسطرة المدنية  .

  أما بالنسبة للبيع من طرف المدين فلا يمكن ان يتم الا بناءا على ترخيص من الادارة التابع لها المحاسب المكلف بالتحصيل وذالك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الترخيص له وفي هذه الحالة يتم البيع مع حضور مامور التبليغ والتنفيذ التابع للقابض الجماعي الا انه في حالة ما اذ لم يتم البيع من طرف المدين في الاجل المحدد فإنه يتم إجراءه وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 62 الى 64 من المدونة المتعلقة بتحصيل الديون العمومية ،فمن خلال اقدام المشرع على هذالا الاجراء اي البيع بمباتدرة من المدين  يكون قد اضفى طابع حمائي على مستوى اجراءات التحصيل .

  اما فيما يخص بيع المحجوزات فقد  ورد أجل ثمانيىة أيام  بالنسبة للأثات والامتعة  المحجوزة  والثمار  التي اوشكت على النضج  والقابلية للتلف  اما بالنسبة لباقي المحجوزات  فلم يتم تحديد اجل بيعها  مع امكانية حصول  اتفاق  بين المحصل والمدين  على تاريخ البيع  او ترك  تحديد  الاجل للسلطة  المحلية  لعملية البيع المادة 60  وذالك من أجل إضفاء المصداقية  والحجة على عملية البيع.

  وفي نقس الاطار اشتراط  المشرع  في حالة البيع بالمزاد العلني ضرورة إبلاغ العموم بتاريخ  ومكان البيع كما انه لايمكن  استفادة القابض  الجماعي من هذا البيع إما لنفسه او لأقرب الناس اليه وكذالك الشأن بالنسبة للأشخاص المتدخلين في  عملية الحجز  لايمنكنهم الاستفادة من هذا البيع لأنفسهم .

الاكراه البدني :

  يعتبر الاكراه البدني وسيلة إستثنائية تختلف عن طرق التنفيذ العادي فهي وسيلة للإجبار على التنفيذ وليس التنفيذ وهو من الدراجات المتابعة بظهير 1961 أعيد تنظيمه بالقانون 97,15 المدونة المتعلقة بالتحصيل التي أسهبت في تقنينه بحيث خصصت له ثمانية فصول بعدما ان كان منظم بفصل واحد هو الفصل 30 مكرر وهذا وسيلة اجبارية هدفها دفع المدين على اداء ما بذمته عن طريق حبسه وقد حددت المدونة المدينين الخاضعين لإجراءات الاكراه البدني في فئتين

-إما بمحضر عدم وجود ما يحجز بالنسبة  للمدينين  المعروفين بقدرتهم  على  الوفاء والذين لم يفضي  الحجز  الذي اجري عليهم  الى اية نتيجة .

– واما بشهادة العوز المسلمة  من طرف السلطة الادارية  المحلية بالنسبة  للمدينين العروفين بعسرهم  المدينون الذين افتعلو العسر او عرقلوا تحصيل الديون العمومية  ولا يمكن اللجوء الى الاكراه البدني اذا كان مجموع المبالغ المستحقة مجموعه 8000 درهم في الوقت الذي لم يكن ظهير 1935 يحدد حد ادنى للديون الواجب فيها اللجوء الى الاكراه البدي بل كان ينص على حسب المدين فيما يخص الديون التي تقل عن الف درهم كما تمت اعادة النظر في مدة الاكراه البدني بحيث اصبحت تتراوح بين 15 الى 20 يوما بالنسبة للديون التي تعادل او تفوق 8000درهم وتقل عن 20 الف درهم لتصل الى 10 اشهر  وحتى 15 شهرا بالنسبة للديون التي تعادل او تفوق مبلغها مليون درهم المادة 79 من المدونة ويتم اللجوء الى الاكراه البدني بناءا على طلب يوجهه المدين الى المحكمة الابتدائية من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل او الشخص الذي فوض له ذالك ويبث فاضي المستعجلات في الطلب المعروض عليه في اجل لا يتجاوز 30 يوما ويتم تطبيق الاكراه البدني فورا ويعمل على تنفيذه بمجرد توصل وكيل الملك لدى المحكمة المختصة بالقرار المحدد لمدة الحبس.

مواضيع  قد تهمك:

لائحة المؤسسات الصحية المتعاقدة مع مؤسسة محمد السادس للتعليم fm6 والامتيازات التي تقدمها :

الانخراط في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأوضاع الإجتماعية للتربية و التكوين fm6-ملف الانخراط

كل مواضيع التدريس والتوجيه والتعليم وكذا اعلانات الوظائف

زر الذهاب إلى الأعلى