المعهد العالي للقضاء -بالرباط ISM-شروط وكيفية الانتقاء للمباراة :
شروط ولوج المعهد العالي للقضاء بالرباط ISM
المعهد العالي للقضاء -بالرباط
Institut supérieur de la magistrature – ISM
+-تقديم -معلومات هامة حول المعهد العالي للقضاء :
يهدف المعهد العالي للقضاء إلى تكوين الملحقين القضائيين وكتاب الضبط ومساعدي القضاء إضافة إلى التكوين المستمر والمتخصص للقضاة وكتاب الضبط؛
يتم تكوين الملحقين القضائيين خلل سنتين عبر دروس نظرية وتطبيقية، وتدا ريب بالمحاكم والسجون والمقاولات العمومية والخاصة .
تناط بالمعهد العالي للقضاء (Institut supérieur de la magistrature – ISM) بالرباط المهام التالية:
أولا:
- التكوين الأساسي للملحقين القضائيين من خلال أسلاك دراسية وندوات وتداريب تطبيقية، تمكنهم من اكتساب المعارف والتقنيات والسلوكات اللازمة لممارسة القضاء؛
- تكوين القضاة المستمر والمتخصص ولاسيما عن طريق تنظيم دورات دراسية وندوات وتداريب داخل المغرب وخارجه.
ثانيا:
- التكوين الأساسي والمستمر في ميدان كتابة الضبط من خلال تلقين علوم وتقنيات ومناهج التسيير والتدبير وخدمة الوافدين وقواعد وأسس الإجراءات المسطرية المتبعة أمام مختلف درجات المحاكم ودراسة قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية؛
- النهوض بكل ما يرمي إلى تطوير جهاز كاتبة الضبط عن طريق البحوث والدراسات.
+- تكوين القضاة:
++ ولوج سلك القضاء:
يشترط لولوج سلك القضاء المشاركة والنجاح في المباراة الخاصة بالملحقين القضائيين، وذلك وفق الشروط التالية:
- أن يكون المرشح من جنسية مغربية؛
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن،
- أن تكون له القدرة البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفة؛
- أن يكون بالغا من العمر إحدى وعشرين وسنة كاملة،
- أن يكون في حالة صحيحة تجاه القوانين المتعلقة بالتجنيد العسكري والخدمة المدنية؛
- أن يكون حاملا لشهادة جامعية لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن أربع سنوات.
++ سلك القضاء:
- يخضع الملحقون القضائيون، خلال مدة لا تقل عن سنتين، لتكوين بالمعهد العالي للقضاء وتدريب بمختلف المحاكم والإدارات المركزية والمصالح المحلية والمؤسسات العامة والخاصة؛
- ينصب تكوين الملحقين القضائيين بالمعهد على المعارف والتقنيات والسلوكيات اللازمة لممارسة القضاء؛
- يركز التدريب العملي بالمحاكم على تقنيات تدبير القضايا وسير الجلسات وتحرير الأحكام والتواصل مع المحيط الداخلي والخارجي للعمل.
+- تكوين كتاب الضبط:
++تكوين كتاب الضبط:
يتكون كتاب الضبط بالمعهد وفق برنامج تكويني يشمل ما يلي:
- المعارف القانونية الأساسية للعمل بوزارة العدل والحريات؛
- الإجراءات المسطرية المتبعة أمام مختلف المحاكم؛
- قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية؛
- قواعد السلوك المهني والتواصلي الخاص بمجال العمل؛
++ ولوج تكوين كتاب الضبط:
يمكن الولوج لجهاز كتابة الضبط من خلال المشاركة في المباريات الخاصة بموظفي وزارة العدل والحريات حسب الأطر التالية:
- منتدبين قضائيين
- محررين قضائيين
- كتاب الضبط
- تقنيين معلومياتيين
- مهندسين
- مساعدين اجتماعيين
+ المهن القضائية:
++ العدول:
1-1-3 الأهداف المتوخاة من التكوين
أن يصبح العدل مؤهلا لممارسة وظيفته وقادرا على:
- الاندماج في المحيط المهني من مرافق قضائية التي سيعمل بها بصفته عدلا ومساعدا للقضاء.
- التحكم في المعلومات الفقهية والقانونية التي تتوقف عليها جميع مهامه.
- اكتساب مهارات وتقنيات تحرير الوثائق وتلقي الشهادات
- استعمال التقنيات الحديثة للتواصل مع الأطراف المعنية
- اعتماد البرامج المعلوماتية في تدبير المكتب والحفظ والإجراءات
++ كيف يمكن أن تصبح عدلا:
يعتبر العدل من مساعدي القضاء ويشترط في المرشح لهذه المهنة ما يلي :
-
- أن يكون مسلما مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية.
- أن يكون بالغا من العمر خمسة وعشرين سنة وألا يزيد على خمسة وأربعين سنة بالنسبة لغير المعفيين من المباراة
- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية
- أن يكون متوفرا على القدرة البدنية المطلوبة لممارسة المهمة
- أن يكون في وضعية صحيحة تجاه قوانين التجنيد العسكري
- أن لا يكون محكوما عليه من أجل جناية مطلقا أو جنحة متعلقة بالأموال .
- أن لا يكون مشطبا عليه بقرار تأديبي بسبب يكس شرف المهنة أو الوظيفة المشطب عليه منها.
-
- أن لا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات المالية المنصوص عليها في قانون التجارة وأن يكون حاصلا على شهادة الإجازة من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين أو الآداب (فرع الدراسات الإسلامية) أو الحقوق (فرع القانون الخاص أو العام) أو ما يعادلها وأن ينجح في مباراة تنظم لولوج المهنة ما لم يعفه القانون من ذلك.
2-3 مفوضون قضائيون:
1-2-3 كيف يمكن أن تصبح مفوضا قضائيا
المفوض القضائي مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة، ويشترط في المرشح لمزاولتها ما يلي:
- أن يكون المرشح من جنسية مغربية؛
- أن يبلغ من العمر 25 سنة كاملة وأن لا يتجاوز 45 سنة ما لم يكن معفى من ذلك.
- أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها أو على شهادة الإجازة في الشريعة الإسلامية.
- أن يكون في وضعية سليمة بالنسبة لقانون الخدمة العسكرية.
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
- أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها.
- أن لا يكون محكوما عليه من أجل جناية أو جنحة و أن لا يكون محكوما بجريمة من جرائم الأموال.
- أن لا يكون قد تعرض لأي عقوبة تأديبية.
- أن يكون قد نجح في المباراة لولوج مهنة المفوضين القضائيين، وأدى فترة التكوين ونجح في اختبار نهايته.
- يعفى من المباراة في حدود ثلث المكاتب الشاغرة:
- المنتدبون القضائيون الذين أثبتوا قضاءهم ل 10 سنوات من العمل المتواصل بالمحاكم.
- المحررون القضائيون وكتاب الضبط الذين اثبتوا قضاءهم لخمسة عشرة سنة من العمل المتواصل بالمحاكم والحاصلون على شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها أو على شهادة الإجازة في الشريعة الإسلامية.
2-2-3 الأهداف المتوخاة من التكوين:
لقد تم التركيز في التكوين على أن يتوفر المفوض القضائي المتدرب عند نهاية التكوين على:
- معارف قانونية تستلزمها ممارسة مهامه – تقنيات ومهارات لإنجاز طيات التبليغ.
- تدبير مساطر التنفيذ الجبري وتحرير المحاضر والوثائق والمعاينات.
- الاندماج السريع في المحيط المهني للمرافق القضائية التي سيعمل بها بصفته مساعدا للقضاء.
- توظيف التقنيات الحديثة للتواصل مع الزبناء واعتماد البرمجيات المعلوماتية في تدبير المكتب والملفات والإجراءات.
العنوان اسم المؤسسة العنوان موقع ويب الهاتف الفاكس المعهد العالي للقضاء ISM بالرباط 225 شارع المهدي بن بركة السويسي – الرباط ism.ma 0537753916
05377519920537754902
الاطلاع على قرار مباراة الانخراط في مهنة المفوضين القضائيين >>
قرار مباراة الانخراط في مهنة المفوضين القضائيين
المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
قرار لوزير العدل والحريات صادر في 05 رجب 1438 (3 أبريل 2017) بتحديد كيفية تنظيم مباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين واختبار نهاية التكوين وتعيين أعضاء اللجنة المشرفة عليها ونوابهم، وتحديد عدد المكاتب المتبارى عليها بدائرة كل محكمة ابتدائية برسم سنة 2017
آخر أجل للتسجيل 28 أبريل وآخر أجل لإرسال الترشيحات 8 ماي
وزير العدل والحريات،
بناء على القانون رقم 03-81 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، ولاسيما المادة 2 و4 و6 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.372 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، ولاسيما المواد 1 و4 و9 و11 منه؛
قرر ما يلي:
المادة 1:
يجرى يوم الأحد 9 يوليوز2017 بمدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش وأكادير. الاختبار الكتابي لمباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين لشغل المكاتب المتبارى عليها بدائرة كل محكمة ابتدائية المحددة في الجدول التالي:
المادة 2:
تخصص للمعفيين من المباراة فقط المنصوص عليهم في المادة 5 من القانون رقم 81.03 المشار إليه أعلاه مكاتب في حدود ثلث المكاتب المتبارى عليها.
المادة 3:
يسجل طلب الترشيح وجوبا عل البرمجية المعدة لهذا الغرض بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحريات www.justice.gov.ma وذلك قبل الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال من يوم الجمعة 28 أبريل 2017 والذي يعتبر آخر أجل للتسجيل.
يعتبر التسجيل بالتطبيق المعلوماتي المعد لهذا الغرض نهائيا وغير قابل للتعديل.
يستخرج وصل طلب الترشيح ويوقع من طرف المترشح ويرفق بالوثائق التالية:
- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف؛
- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها أو من شهادة الإجازة في الشريعة؛
- نسخة من رسم الولادة لا يتعدى تاريخ تحريرها ثلاثة أشهر بالنسبة للمترشحين غير المتوفرين على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تفيد كون المترشح بالغا من العمر 25 سنة كاملة، وغير متجاوز 455 سنة؛
- بطاقة السجل العدلي أو بطاقة السوابق العدلية لا يتعدى تاريخ تحريرها ثلاثة أشهر؛
- صورتان شخصيتان للمترشح.
ويرسل بواسطة البريد إلى العنوان التالي:
وزارة العدل والحريات -مديرية الشؤون المدنية -ساحة المامونية الرباط، مباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين، مع الإشارة على ظهر الظرف البريدي إلى مركز الامتحان المختار.
يعتبر يوم الاثنين 8 ماي 2017 آخر أجل للتوصل بملفات الترشيح.
ترفض وتحفظ بدون جواب طلبات الترشيح غير المسجلة إلكترونيا، أو المسجلة إلكترونيا دون التوصل بالوثائق المطلوبة، أو الواردة خارج الأجل المحدد أعلاه.
المادة 4:
يتم الإعلان عن لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي للمباراة المذكورة وأماكن اجتيازها على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحريات :www.justice.gov.ma، وذلك 15 يوما على الأقل قبل تاريخ إجراء الاختبارات المذكورة، ويتعين على المترشحين المقبولين استخراج استدعاءاتهم من الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه.
يمكن للمترشحين الذين لم تقبل طلباتهم أن يتقدموا بتظلمات في الموضوع داخل أجل33 أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بالموقع الإلكتروني للوزارة، وسيتم الإعلان بنفس الموقع عن نتيجة دراستها وذلك خلال الثلاثة أيام الموالية لتاريخ انتهاء أجل تقديمها.
يتعين على المترشحين الذين تم قبولهم أن يحضروا بمقر المباراة في الساعة الثامنة صباحا مصحوبين باستدعاءاتهم وببطاقاتهم الوطنية للتعريف أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هويتهم.
يسمح بولوج مقر الاختبار فقط للمترشحين الذين تم قبولهم لاجتيازه، ولأعضاء اللجنتين المشرفة والتنظيمية والمكلفين بالحراسة.
من المادة 5 إلى المادة 9 هي خاصة بلجنة الاختبار:
المادة 10
يعلن عن نتائج الاختبار الكتابي بالموقع الإلكتروني للوزارة www.justice.gov.ma.
المادة 11
يجرى الاختبار الشفوي بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، ويعلن عن تاريخه عند الإعلان عن نتائج الاختبار الكتابي.
يعتبر هذا الإعلان بمثابة استدعاء لاجتياز الاختبار الشفوي.
المادة 12
تحصر الجنة المشرفة على المباراة قائمة الناجحين بصفة نهائية مرتبين بحسب تفوقهم، ويتم الإعلان عنها بمركز اجتياز الاختبار الشفوي وبالموقع الإلكتروني للوزارة www.justice.gov.ma.
يسجل باقي المترشحين الحاصلين على المعدل العام للنجاح في لائحة الانتظار حسب الاستحقاق، لشغل المكاتب التي قد يتخلى عنها المترشحون الناجحون في الاختبارات المذكورة.
تبقى لائحة الانتظار صالحة لمدة شهر واحد ابتداء من تاريخ الشروع في التمرين.
المادة 13
تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه تحديد مكان وتاريخ اختبار نهاية التكوين وتنظيمه وفق الكيفية المنصوص عليها في المواد 6 و7 و8 و9 المشار إليها أعلاه
المادة 14
يعلن عن نتائج اختبار نهاية التكوين بمركز اجتيازه وبالموقع الإلكتروني للوزارة www.justice.gov.ma