الرئيسيةجديد مباريات التوظيفخدمات متنوعةمباريات
مباراة توظيف 280 منتدب قضائي من الدرجة الثالثة بوزارة العدل 2022
مباراة توظيف 280 منتدب قضائي من الدرجة الثالثة بوزارة العدل
آخر أجل 10 نونبر 2022
مباراة توظيف 280 منتدبا قضائيا من الدرجة الثالثة السلم 10 بوزارة العدل، آخر أجل للتسجيل هو 10 نونبر 2022.
اعلنت وزارة العدل عن تنظيم مباريات لتوظيف280منتدبا قضائيا من الدرجة الثالثة سلم 10بوزارة العدل.
تعلن وزارة العدل عن مباراة توظيف280 منتدبا قضائيا من الدرجة الثالثة السلم 10.
آخر أجل للتسجيل هو 10 نونبر 2022.
تاريخ إجراء المباراة 8 يناير 2023.
يمكنك تحميل اعلان المباراة من الرابط التالي :
التحميل من :هنا
تحميل نماذج مباريات المنتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة تخصص العلوم القانونية او الشريعة :
ملف الترشيح لاجتياز المباراة :
+ يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
– وصل طلب الترشيح مستخرج من البرمجية المعلوماتية بموقع مديرية الموارد البشرية: drh.justice.gov.ma وموقع طرف المترشح؛
– نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف؛
– نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الشهادة أو الدبلوم في التخصص المطلوب، أو إحدى الشهادات المعادلة لها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل (مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة)؛
– شهادة مسلمة من الجهة المختصة تثبت صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم بالنسبة لمن يعنيه الأمر؛
– شهادة مسلمة من السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة بالنسبة للأشخاص المعاقين؛
– ترخيص نهائي وغير مشروط من الإدارة المشغلة بالنسبة للموظفين أو المتعاقدين لقبول طلب الترشيح؛
– يودع ملف الترشيح وجوبا لدى رئيس مصلحة كتابة الضبط بأحد المحاكم المشار إليها بالجدول أعلاه مقابل وصل الإيداع؛
– يتعين على المترشحين المتوفرين على صفة مكفول الأمة أو عسكري قديم أومحارب قديم تقديم طلباتهم حسب مسطرة الترشيح، مع إرفاق ملفات ترشيحهم بما يثبت هذه الصفة واستكمال المسطرة لاحقا عن طريق الإدارات المكلفة بتسيير شؤونهم.
– يعتبر يوم 18أبريل 2022 آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح على الساعة الثالثة مساء؛
– ترفض طلبات الترشيح غير المسجلة إلكترونيا أو المسجلة دون إيداع الوثائق المطلوبة، أو المرفقة بوثائق غير مشهود بمطابقتها للأصل؛
– ترفض طلبات الترشيح أيضا إذا تبث وضع المترشح لأكثر من ملف واحد في أكثر من مقر واحد لإيداع الترشيح؛
– زيادة على الوثائق المطلوبة أعلاه، فإن المترشحين الناجحين بصفة نهائية في هذه المباراة، ملزمون باستكمال ملفات توظيفهم بالوثائق الإدارية المطلوبة للتوظيف؛
– إذا ما تبين لاحقا عدم التصريح بصفة موظف أو متعاقد سيتم رفض طلب الترشيح والحذف من اللائحة النهائية للناجحين.
المادة 5:
– سيعلن عن لائحة أولية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي على الموقع الإلكتروني لمديرية الموارد البشرية drh.justice.gov.ma، وذلك 15 يوما على الأقل قبل تاريخ إجراء المباراة، ويمكن للمترشحين المسجلة طلباتهم إلكترونيا التظلم عن عدم إدراج اسمائهم ضمن اللائحة أعلاه في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ نشرها، وذلك بتوجيه طلب في الموضوع إلى مديرية الموارد البشرية عن طريق البرمجية الخاصة بالمباراة؛
– سيعلن عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية لاجتياز الاختبار الكتابي على الموقعين الإلكترونيين التاليين: drh.justice.gov.ma و www.emploi-public.ma وذلك مباشرة بعد انتهاء البت في طلبات التظلم من طرف اللجنة المختصة؛
– يعد الإعلان عن لائحة المترشحين المقبولين بصفة نهائية لاجتياز المباراة بمثابة استدعاء لاجتياز الاختبار الكتابي، ويمكن للمترشحين استخراج استدعاءاتهم من الموقع الالكتروني drh.justice.gov.ma.
– سيحدد مكان وساعة إجراء الاختبار الكتابي في الاستدعاء.
المادة 6: اختبارات المباراة :
تشتمل المباراة المذكورة على اختبار كتابي واختبار شفوي وفق ما يلي:
المعامل | المدة | الاختبار |
5 | ساعة ونصف | 1) اختبار كتابي: سؤال أو أسئلة عامة أو أسئلة ذات اختيارات متعددة حول قضايا ومواضيع مختلفة ذات صلة بمرفق العدالة أو بالمهام أو بالوظائف المرتبطة بالدرجة المتبارى بشأنها، أو بالتخصصات المطلوبة. |
3 | من 15 إلى 30 دقيقة | 2) اختبار شفوي: تناقش فيه لجنة الامتحان مع المترشح مواضيع وقضايا مختلفة وذات صلة بمهام هيئة كتابة الضبط أو التخصصات المطلوبة، وذلك بهدف تقييم مدى قدرته على ممارسة المهام أو الوظائف المرتبطة بالدرجة المتبارى بشأنها. |
المادة 7:
– يعد الإعلان عن لائحة المترشحين الناجحين في الاختبار الكتابي بمثابة استدعاء لاجتياز الاختبار الشفوي، ويمكن للمترشحين استخراج استدعاءاتهم من الموقع الإلكتروني drh.justice.gov.ma، وسيحدد مكان وساعة إجراء الاختبار الشفوي في الاستدعاء.
المادة 8:
سيتم التعيين بمقرات العمل الشاغرة من طرف الإدارة بناء على دراسة الخصاص المسجل فعليا بالمصالح المركزية واللاممركزة وبمختلف محاكم المملكة.
المادة 9:
ينشر هذا القرار بصحيفتين وطنيتين، وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة العدل www.justice.gov.ma وعلى بوابة التشغيل العمومي www.emploi-public.ma
-الحاصلين على الشهادات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في التخصصات المطلوبة مسلمة من طرف إحدى المعاهد أو مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني كما وقع تغييره وتتميمه، أو إحدى الشهادات المعادلة لها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل،ولن يقبل أي دبلوم أو شهادة غير المستوى أو التخصص المطلوب؛
-البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية،ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة والممكن تصحيحها لأجلالتقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة.
تمارس وزارة العدل الصلاحيات المخولة لها وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما ما يتعلق بالمجالات التالية: