التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة:
كل ما يجب أن تعرفه عن نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة
التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
الخاص بالطلبة:
السلام عليكم ورحمة الله :
مرحبا بجميع زوار الموقع التربوي الشامل TAHMILSOFT يسعدنا اليوم أن نتقاسم معكم الطريقة الصحيحة و الوثائق الضرورية للتسجيل في نظام التامين الإجباري الخاص بالطلبة .
تجدون في هذا الموضوع :
I-لائحة الفئات و المؤسسات التي يستفيد طلبتها من التامين الاجباري عن المرض . II- شروط الاستفادة من التامين الإجباري للطلبة . III-طريقة التسجيل في التأمين الاجباري عن المرض للطلبة :
|
I- لائحة الفئات المعنية والمؤسسات :
يمكنكم تحميل أسماء المؤسسات التي سيستفيد طلبتها من التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة من خلال الوائح التالية :
يستفيد من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، الطلبة الذين يتابعون تكوينهم ب:
- لائحة وأسماء مؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعات :
- مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات:
- التحميل
- لائحة المؤسسات التابعة لجامعة القرويين:
- التحميل
- مؤسسات التعليم العتيق بالقطاع العام و الخاص –الطور النهائي:
-
ens_traditionnel_publics_prives_terminal
- لائحة مؤسسات التعليم العالي الأخرى:
- ens_sup_autre
- التحميل
- مؤسسات القطاع العام التي تحتضن الأقسام التحضيرية:
- CPGE_public
- التحميل
- المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين:
- CRMEF
- التحميل
- المؤسسات التي تحتضن أقسام لنيل شهادة تقني متخصص عالي:
- BTS
- التحميل
- المؤسسات التابعة لجامعة الأخوين:
- etablis_relevant_univ_AL_Akhawayne
- التحميل
- مؤسسات التعليم العالي الخاصة:
- ens_sup_prives
- التحميل
- مؤسسات التعليم العالي المندرجة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص
- ens_sup_partenariat_public_prive
- التحميل
- مؤسسات القطاع الخاص التي تحتضن الأقسام التحضيرية:
- CPGE_prive
- التحميل
- مؤسسات التكوين المهني بالقطاع العام:
- formation_professionnelle_public
- التحميل
- مؤسسات التكوين المهني بالقطاع الخاص:
- formation_professionnelle_prive
- التحميل
II- شروط الاستفادة من التامين الإجباري للطلبة :
يشترط في الطالب للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض،:
-
التسجيــل بكيفيــة قانونيــــة في إحـــدى مؤسســـات التعليـم العالي أوالتكوين المهني ؛
- أن لا يتجاوز الطالب 30 سنــة (باستثناء طلبة التعليم العتيق الذين يتابعون دراستهم بطور التعليم النهائي)؛
- عدم استفادة الطالب سواء بصفة شخصية أو باعتباره “من ذوي الحقوق”، من أية تغطية صحية أخرى:
- نظام المساعدة الطبية
- التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع الخاص الذي يدبره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام الذي يدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي
- التعاضديات والصناديق الداخلية التابعة للمؤسسات العمومية التي تستفيد حاليا من المقتضيات المادة 114 من القانون 65-00
III-طريقة التسجيل في التأمين الاجباري عن المرض للطلبة :
للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة، ينبغي اتباع المراحل النالية :
1- تعبئة استمارة التسجيل:
- بالنسبة لطلبة التعليم الجامعي بالقطاع العام، يمكن الولوج إلى استمارة التسجيل عبر الموقع الالكتروني للجامعة.
- بالنسبة لباقي طلبة التعليم العالي، سواء بالقطاع العام أو الخاص : يمكن الولوج إلى استمارة التسجيل عبرالموقـع الإلكتروني:
- بالنسبة لمتدربي التكوين المهني بالقطاع العام التابعون لمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل :يمكن الولوج إلى استمارة التسجيل عبر الموقـع الإلكتروني :
- بالنسبة لمتدربي التكوين المهني التابع للقطاعات الوزارية ومتدربي التكوين المهني بالقطاع الخاص : يمكن الولوج إلى استمارة التسجيل عبر الموقـع الإلكتروني:
2- توقيع الاستمارة :
يقوم الطالب بطبع الاستمارة المعبأة على الموقع الالكتروني ثم يوقع عليها ويرفقها بعد ذلك بطلب التسجيل أو إعادة التسجيل لدى مؤسسة التعليم العالي أو التكوين المهني سواء بالقطاع الخاص أو العام.
3- أداء الإشتراك :
بالنسبة لطلبة التعليم العالي أو التكوين المهني بالقطاع العام الذين يتابعون الدراسة في مسالك تكوين غير مؤدى عنه : تتحمل الدولة مساهمة محددة في 400 درهم عن كل طالب لكل فترة تقل أو تساوي 12 شهرا. غير أنه قد يُطلب فيما بعد من هذه الفئة من الطلبة أداء اشتراك وفق شروط و كيفيات يحددها نص تنظيمي.
بالنسبة للطلبة المنتمين سواء ل :
- مسالك التعليم العالي العام المؤدى عنه ؛
- التعليم العالي الخاص ؛
- مسالك التكوين المهني العام المؤدى عنه؛
- مسالك التكوين المهني الخاص.
فكل طالب ينتمي إلى فئة من هذه الفئات ملزم بأداء مبلغ جزافي حدد قانونيا في400 درهم عن كل فترة تقل أو تساوي12 شهرا و ذلك على حساب يحصل عليه من مؤسسته التعليمية أو للتكوين المهني. ويتسلم الطالب مقابل هذا الاشتراك وثيقة تثبت الأداء. كما أن المؤسسات المعنية تتولى تحويل الاشتراكات المحصلة لحساب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في أجل 30 يوم بعد تقييد الطالب أو إعادة تقييده.
حالة خاصة (التسجيل في مؤسستين تعليميتين) : في هذه الحالة يؤدي الطالب المبلغ الجزافي (400 درهم) برسم تقييده لدى أول مؤسسة وتسلم له وثيقة تثبت هذا الأداء.
4- إيداع طلبات التسجيل:
يتم إيداع طلبات الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض ضمن ملف طلب التسجيل بمؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني. وبعد البث في هذه الطلبات ، تقوم هذه المؤسسات بإرسال ملفات إلكترونية تتضمن قائمة الطلبة المؤهلين للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض حسب الحالات إلى كل من:
- المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ONOUSC بالنسبة لطلبة التعليم العالي العام و الخاص ؛
- مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالنسبة لطلبة التكوين المهني التابع لهذا المكتب ؛
- الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بالنسبة لطلبة التكوين المهني بالقطاع الخاص و طلبة التكوين المهني التابع للقطاعات الوزارية.
5- مراقبة أهلية الاستفادة:
تقوم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي استنادا إلى القوائم الالكترونية التي تتوصل بها من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاختياط الاجتماعي بمراقبة المعطيات المصرح بها من قبل الطالب لتفادي حالات التسجيل المزدوج في نظامين أو أكثر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ويقوم الصندوق بعد توصله من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بقوائم الطلبة المؤهلين للاستفادة و القيام بإجراءات التسجيل، بإخبار الطلبة بتسجيلهم عبر إرسال رسالة نصية على العنوان الالكتروني للطالب و المصرح به في استمارة التسجيل وعبر إرسال قائمة الطلبة المسجلين للمؤسسات المعنية قصد نشرها بفضاءات التعليم أو التكوين التابعة لها.
6- بطاقة التعريف الوطنية بمثابة بطاقة التسجيل:
يستعمل الطالب رقم بطاقة تعريفه الوطنية عند تعبئة أوراق العلاج الخاصة بالعلاجات العادية والأمراض المزمنة وعلاج الأسنان (هي نفس أوراق العلاج الخاصة بالتأمين الإجباري عن المرض للقطاع العام والخاص) أو طلب التحمل.
يتوقف حق استفادة الطالب من خدمات التأمين الإجباري الخاص بالطلبة في ثلاث حالات :
- عدم توصل الصندوق بملغ الاشتراك المستحق أداؤه ؛
- تصريح الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أو الطالب باستفادته من تغطية صحيـــة أساسية أخرى، إما بصفة شخصيــة أو بصفته من ذوي حقوق مؤمن ؛
- انقطاع الطالب أو الطالبة عن الدراسة لمدة متصلة تفوق 6 أشهر لأسباب غير المرض أو الحمل أو وقوع حادثة سير أو صدور قرار إداري مؤقت في حقه أو إحالته على القضاء.
ويقوم الصندوق فور علمه بانقطاع الطالب عن الدراسة أو استفادة هذا الأخير من تغطية صحية أساسية أخرى بإشعاره بالتغيير الذي هم وضعيته عن طريق رسالة مضمونة على آخر عنوان يتوفر عليه. وعند انصــرام 30 يوما من تاريـخ توجيه الإشعار دون إثبات الطالب عدم الانقطاع عن الدراسة أو عدم الاستفادة من تغطية صحية أساسية أخرى، يوقف الصندوق حق الاستفادة من الخدمات ويحتفظ للطالب المعني ب 6 أشهر يحق له خلالها الاستمرار في الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق قبل الإيقاف النهائي للاستفادة.
:المدارس العليا -الآفاق الدراسية بالمغرب
المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس ENAM
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط ENA
المدارس الوطنية العليا للفنون والمهن ENSAM
المدارس العليا للتكنولوجيا EST والدبلوم الجامعي للتكنولوجيا DUT
المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية ENSA
المدارس الوطنية للتجارة والتسيير ENCG
المدرسة الوطنية العليا للكيمياء بالقنيطرة ENSC
المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط Mines-Rabat
المدرسة الحسنية للأشغال العمومية (EHTP)
المدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة ESITH
المدارس العليا للتربية والتكوين ESEF
المدارس العليا للأساتذة التعليم التقني ENSET
المدرسة العليا للفنون الجميلة ESBA بالدار البيضاء
المدرسة العليا للإبداع والموضة CMA بالدار البيضاء
المدرسة الوطنية العليا للإدارة ENSA RABAT
المدرسة الوطنية للصحة العمومية ENSP بالرباط
كل مواضيع التدريس والتوجيه والتعليم وكذا اعلانات الوظائف